تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة [اليمين الفاجرة - البينة العادلة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

اليمين الفاجرة أحق أن ترد من البينة العادلة (1). من قول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة أثر من قول سيدنا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه.

واليمين الفاجرة: هي اليمين الكاذبة الظالمة، والفاجر هو صاحبها الحالف.

والبينة العادلة: هى الحجة الصحيحة القوية، والمراد بها شهادة الشهود العدول. فرد اليمين الكاذبة وعدم العمل بموجبها أولى من رد شهادة الشهود العدول؛ لأن الشخص قد يحلف كاذبا: ولكن الشهود العدول لا يشهدون زورا أو باطلا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا ادعى شخص أمام القاضي أنه غصب منه سيارة جديدة، وادعى الغاصب أنها قديمة، ولم يقم المدعي البينة على دعواه، فوجه القاضي اليمين على المدعى عليه فحلف أنها كانت قديمة. فحكم القاضي

(1) المبسوط ج 11 ص 84، وينظر صحيح البخاري كتاب الشهادات باب 27.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٦١