تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والعشرون [الحياة المستعارة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

هل الحياة المستعارة كالعدم (1)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالحياة المستعارة: إذا بقي في الحيوان نوع حياة قبل موته، وهو المسمى "بالذماء" بالمد. وهو بقية الروح في المذبوح (2).

فهل يعتبر الحيوان الذي بقي فيه بقية روح حيا، فيحل ذبحه وذكاته، أو يعتبر ميتا فلا يحل؟ خلاف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

منفوذ المقاتل - أي المقاتل أو المجاهد - الذي أنفذت مقاتله - أي أصابته جراح شديدة أصابت مواضع القتل في جسمه - فهل يعتبر شهيدا، فلا يصلى عليه، أو لا فيصلى عليه؟

ومنها: إذا تردى حيوان مأكول اللحم من شاهق، وبقي فيه بقية الروح، فهل يجوز تزكيته وأكله أو لا.

ومنها: إذا أنفذ رجل مقاتل رجل، ثم أجهز عليه آخر، فعلى من القصاص؟

(1) إعداد المهج ص 184، إيضاح المسالك ق 43.

(2) الصحاح مادة (ذ م أ).

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٥