تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والعشرون [الدوام على الشيء]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

هل الدوام على الشيء كالابتداء (1)؟

وفي لفظ سبق: الدوام على الشيء هل هو كابتدائه (2)؟ وينظر من قواعد حرف الدال القاعدة 38. والقواعد من 292 - 293 من قواعد حرف الهمزة.

وفي لفظ آخر سبق: دوام المعلق عليه هل ينزل منزلة ابتدائه (3)؟

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

المراد بالدوام على الشيء: استمراره وبقاؤه.

وإنشاء الشيء: ابتداؤه.

فمفاد القاعدة: - كما سبق - أن من حلف على صفة، أو على عدم عمل شيء وهو متلبس به وبقي متلبسا بذلك العمل وتلك الصفة - مع مضي زمن كاف للإقلاع والترك، فيعتبر ذلك كابتداء العمل، فيأخذ العمل حكم إنشائه وابتدائه في الحنث أو عدمه.

(1) إعداد المهج ص 63.

(2) إيضاح المسالك ق 12.

(3) قواعد الحصني ج 2 ص 147.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٦