تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: من اشترى أحدا ممن يعتق عليه - جهلا بأنه يعتق عليه - عتق عليه ولا يعذر بالجهل.

ومنها: إذا عفا بعض الورثة عن القاتل عمدا، ثم قتله الباقون. إن علم القاتل المقتص أن عفو البعض يسقط القصاص اقتص منه. وإلا فلا.

ومنها: من شرب خمرا جاهلا تحريمها، فلا حد ولا تعزير - إذا كان من أهل البادية، أو قريب عهد بالإسلام.

ومنها: الإتيان بمفسدات العبادة جاهلا بها لا تفسد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٤