تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والثمانون [الوسائل والمقاصد]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الوسائل: كما سبق بيانه جمع وسيلة، ومعناها: الطرق التي تؤدي إلى المقصود، كالسعي إلى الجمعة فهو وسيلة تؤدي إلى الصلاة.

ولما كانت الوسائل أخفض رتبة من المقاصد فيتسامح ويتساهل في إيجادها ما لا يتسامح أو يتساهل في المقاصد.

المقاصد: جمع مقصد، وهو الهدف والغاية المطلوب أداؤها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يجوز توقيت الكفالة بالنفس؛ لأن الكفالة بالنفس التزام بالوسيلة، بخلاف ضمان المال فلا يجوز توقيته.

ومنها: الطهارة وسيلة للصلاة، فمن لم يجد ما يتطهر به من ماء أو تراب، صلى على حاله، ولا إعادة عليه في الراجح.

ومنها: الإحرام وسيلة لأداء النسك، فمن لم يجد الإزار يلبس السراويل. ومن لم يجد إلا الخفين يلبسهما.

ومنها: قبول شهادة المرأة في الولادة على فراش الزوج، وهي وسيلة لإثبات نسب المولود من أبيه، مع أن شهادة المرأة في النسب غير مقبولة.

(1) أشباه السيوطي ص 158.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤١٧