تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النخيل، فأراد المالك أن يعقد عقد مخابرة في ذلك البياض، فلا يجوز إلا للعامل في المساقاة؛ لأن الجميع يحصل لواحد، كما لو جمع بينهما في صفقة واحدة.

ومنها: يجوز بيع الدار المستأجرة للمستأجر قطعا، وفي بيعها لغيره خلاف.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤١٦