النخيل، فأراد المالك أن يعقد عقد مخابرة في ذلك البياض، فلا يجوز إلا للعامل في المساقاة؛ لأن الجميع يحصل لواحد، كما لو جمع بينهما في صفقة واحدة.
ومنها: يجوز بيع الدار المستأجرة للمستأجر قطعا، وفي بيعها لغيره خلاف.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٦