قراءة القرآن، لكن لا يمس المصحف. بخلاف المسلم لا يجوز له المكث في المسجد جنبا ولا يجوز له قراءة القرآن.
ومنها: نكاح الكافر الأمة لا يشترط فيه الشروط التي تشترط في المسلم.
ومنها: رد الخمر المغصوبة منه عليه، إذا غصبها مسلم، فإذا أتلفها المسلم عليه ضمانها, لأنها مال في حق الكافر.
ومنها: إذا زنى الكافر ثم أسلم لا يقام عليه حد الزنا؛ لأن الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى، لكن حقوق العباد تستوفى منه ولا تسقط ولو أسلم.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة.
إذا قتل الذمي ذميا عمدا ثم أسلم، لم يسقط القصاص، ولو قتل خطأ أو حلف وحنث، أو ظاهر، ثم أسلم لم تسقط الكفارة عنه على الصحيح، بخلاف الزكاة فإنها تسقط.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٤