تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثمانون [معاملة الكفار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليفا لهم على الإسلام (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

لم يذكر صاحب المنثور سوى عنوان هذه القاعدة.

ولكن مفادها: أن الإسلام تساهل في معاملة الكفار - في حال السلم أو كانوا ذمة أو مستأمنين - ما لم يتساهل في معاملة المسلمين تأليفا لهم على الإسلام وترغيبا لهم فيه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تناكح الكفار نكاحا فاسدا - كنكاح بغير ولي، أو بغير شهود، أو بغير مهر، أو مهرها خمرا أو خنزيرا، فإذا أسلموا بقوا على حكم نكاحهم. هذا بالنسبة لليهود والنصارى. لكن إذا كان مجوسي أسلم - وهو متزوج أمه أو أخته - يفرق بينهما.

ومنها: إذا تبايعوا وتقابضوا فاسدا، ثم أسلموا، سلم لهم بيعهم وشراؤهم.

ومنها: لا يمنع الكافر الجنب من المكث في المسجد، ولا من

(1) المنثور ج 3 ص 378، أشباه السيوطي ص 254.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤١٣