تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد عليها.

ومنها: إذا باع الكافر عبدا مسلما بثوب أو دابة، ثم وجد المشتري به عيبا يوجب الرد، فله - أي للكافر - استرداد العبد في الأصح - ولكن لا يجوز شراء الكافر للعبد المسلم ابتداء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤١٢