تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والثمانون [الفسوخ - العقود]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في ابتداء العقود (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفسوخ: جمع فسخ، وهو مصدر، معناه: رفع حكم العقد. أو هو رفع العقد من حينه أو من أصله، وقلب كل من العوضين إلى دافعه (2).

الانفساخ: انقلاب كل من العوضين إلى دافعه.

فالفسوخ ورفع العقود يتسامح فيها ما لا يتسامح في ابتداء العقود نفسها، فما يغتفر في الفسوخ ولا يغتفر في العقود:

1 - الفسخ لا يحتاج إلى قبول، بخلاف العقود فلا بد فيها من القبول.

2 - الفسوخ تقبل التعليقات دون العقود.

3 - الفسوخ لا يدخل فيها خيار، بخلاف العقود.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يجوز توكيل الكافر في طلاق المسلمة، ولا يجوز توكيله في

(1) المنثور ج 3 ص 379، أشباه السيوطي 293.

(2) القاموس الفقهي ص 285.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤١١