القواعد الثمانون والحادية والثانية والثمانون [الاغتفار في التوابع]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
يغتفر ما في التوابع ما لم يغتفر في غيرها (1).
وفي لفظ: يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل (2).
وفي لفظ: يغتفر في الشيء إذا كان تابعا ما لا يغتفر إذا كان مقصودا (3).
وفي لفظ: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا - أو مقصودا (4).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
هذه القواعد باختلاف ألفاظها تدل على معنى متقارب، فالتوابع أو الثواني هي الأشياء التي تدخل ضمن غيرها فتكون متابعة لما تضمنها في أحكامه، لكن لا تفرد هي بحكم، وإنما يحكم عليها بحكم متبوعها
(1) أشباه السيوطي ص 120، أشباه ابن نجيم ص 121، المجلة المادة 54، المدخل الفقهي 637.
(2) أشباه السيوطي ص 120، أشباه ابن نجيم ص 121.
(3) المنثور ج 3 ص 376.
(4) قواعد الحصني ق 2 ص 270.