تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: لو عقد المتبايعان البيع ابتداء بلا ثمن فسد البيع - لأن الثمن من أركان العقد - أما لو تعاقدا بثمن ثم حط البائع عن المشتري الثمن صح حطه ولا يفسد البيع, لأنه يكون ابتداء تبرع من البائع.

رابعا: مما استثني من مسائل هاتين القاعدتين:

لو فوض طلاق امرأته لعاقل فجن فطلق لم يقع الطلاق، لكن لو فوض إليه وهو مجنون فطلق وقع.

ومنها: الفاسق يجوز توليته القضاء ابتداء - عند عدم وجود العدل - لكن لو ولي عدلا ففسق يستحق العزل - على قول.

ففي هذين المثاليين اغتفر في الابتداء ما لم يغتفر في البقاء.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٠٧