لم يستدن منه شيئا أو لم يغصب منه شيئا أو لم يتلف له شيئا، فإن حلف فقد برئ.
ومنها: إذا اختصم اثنان في دابة وأحدهما راكبها، والآخر متمسك بذنبها - مثلا - وجاء كل منهما ببينة على مدعاه، فإن الظاهر أن الدابة ملك لراكبها لوجود يده عليها بخلاف خصمه.
ومنها: إذا اختصم اثنان في ملكية دار، وأحدهما ساكن فيها، فإن بينة الساكن تقدم على بينة غيره لأن الظاهر معه.
ومنها: رجل ادعى دابة في يد آخر وأنها دابته اشتراها من فلان ونتجت عنده، وادعى ذو اليد أنها دابته اشتراها من شخص آخر سماه وأنها نتجت عنده وأقام كل منهما بينة على مدعاه، فإنه يقضي بالدابة لصاحب اليد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٠١