نفقتهم - وكان حين فرض القاضي غنيا موسرا - فعليه نفقة الأغنياء الموسرين، حتى لو لم يدفع النفقة حين ذلك ثم أعسر وافتقر فتبقى النفقة الواجبة دينا في ذمته لحين يساره.
ومنها: من كان متمتعا ووجب عليه هدي، فإن كان موسرا وقت الوجوب، وجب عليه الهدي، وإن كان معسرا انتقل الواجب إلى صيام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع.
ومنها: من فاته الحج وهو محرم، فإن الهدي يلزمه - في أصح الروايتين عن أحمد - رحمه الله - وهو هدي كهدي التمتع، فإن كان معسرا فعليه صيام عشرة أيام.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩٩