القاعدة الخامسة والسبعون [اليسار والإعسار]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
يعتبر اليسار والإعسار في زمن الوجوب (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
اليسار: الغنى والسهولة.
والإعسار: الفقر والشدة.
فغنى الشخص أو فقره الذي تبنى عليه الأحكام - وبخاصة في باب الكفارات والجزاءات والنفقات - هو ما كان في زمن وجوب الحكم وتعلقه في ذمة المكلف، لا في زمن أدائه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف يمينا على شيء يفعله أو لا يفعله، ثم حنث في يمينه فيجب عليه كفارة يمين، فإن كان حين الحنث غنيا فيجب عليه عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وإن كان حين الحنث فقيرا - لا يقدر على أحد الثلاثة - فالواجب عليه صيام ثلاثة أيام. ولكن إذا افتقر الغني أو اغتنى الفقير قبل التكفير فيجب عليه التكفير بما يناسب حالته الحاضرة.
ومنها: إذا فرض عليه القاضي نفقة لزوجته، أو من تجب عليه
(1) المغني ج 3 ص 531.