تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والسبعون [القصاص - التساوي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يعتبر في القصاص التساوي بين الجاني والمجني عليه في الطرفين والواسطة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القصاص: معناه المماثلة، أي أن يوقع بالجاني متل ما جنى، النفس بالنفس، والجرح بالجرح.

فالقصاص إنما يجوز إذا كان التساوي بين الجاني والمجني عليه في الدين والحرية والولادة لأن المراد بالمماثلة: التساوي في حياة الأنفس وصفاتها المعتبرة شرعا. فيقتل المفضول بالفاضل. ولا يقتل مسلم بكافر - حربيا كان أو ذميا - خلافا للحنفية في الذمي - ويقتل الذمي والمعاهد بالمسلم، ويقتل الذمي بالذمي وإن اختلفت ملتهما، وشروط استيفاء القصاص:

1 - أن يكون القتل عمدا محضا.

2 - أن يكون القاتل مكلفا - فلا يقتص من صغير ولا مجنون - وأن يكون ملتزما بأحكام الإسلام.

3 - أن يكون المقتول أو القتيل معصوم الدم بالإسلام أو الجزية أو

(1) قواعد الحصني ج 4 ص 225. فما بعدها، عن المجموع المذهب لوحة 361 ب، أشباه السيوطي ص 484، المختصر ص 560.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٩٤