تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والسبعون [المقصود - الظاهر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبقت هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرقم 50.

ومفادها: أن المعتبر والمعتد به في الدعاوى وما يبنى عليه حكم القاضي هو ما يقصده الخصمان، وما ينويانه، ولا يبنى الحكم على ظاهر الدعوى.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى مدع أمام القاضي أن هذا الشخص أتلف عليه مالا له، وأنكر المدعى عليه. فالمدعي مقصوده من الدعوى إثبات الضمان على المدعى عليه لا مجرد الإخبار بتلف ماله. والمدعى عليه مقصوده من إنكاره دفع الضمان عن نفسه، لا مجرد نفيه للإتلاف.

(1) أصول الكرخي الأصل الرابع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٩٣