مكانها فتلفت، فإذا هي لغير الآمر. ففي هذه الحال الآمر هو الضامن؛ لأنه غر المأمور بقوله سيارتي أو داري.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا كان الآمر سلطانا فإن أمره إكراه.
ومنها: إذا كان الآمر أبا فأمر ابنه الصغير أو حتى الكبير بإتلاف مال للغير، فالأب الآمر ضامن. وكذلك لو كان الآمر سيدا والمأمور عبدا فالضمان على السيد لا العبد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٩٢