في البيع تبعا وإن كان لا يجوز مقصودا.
ومنها: جواز أكل الجنين تام الخلق إذا مات في بطن المذكاة - شاة أو بقرة أو ناقة - ولا يحتاج إلى تزكية.
ومنها: جواز المزارعة ضمن عقد المعاملة - عند من لا يجيز المزارعة مقصودة.
المعاملة: هي عقد على العناية بالنخيل بنصيب محدد للعامل.
المزارعة: هي أن تكون الأرض من شخص والعمل من شخص آخر. والبذور والآلات من أحدهما على أن يكون الناتج شركة بينهما بحسب ما يتفقان عليه.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨٨