القاعدة التاسعة والستون [صحة العقد، التبع]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
يصح العقد في الشيء تبعا، وإن كان لا يجوز مقصودا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة سبق لها أمثلة، فإن العقد أو التصرف في شيء لا يصح إذا فقد هذا العقد أو التصرف بعض شرائط الصحة، وذلك بشرط أن يكون هذا الشيء مقصودا بالعقد أو التصرف.
لكن إذا كان فقد بعض الشرائط في تابع للمقصود فإن العقد يصح؛ لأن ما لا يصح مقصودا قد يصح تبعا, لأن التابع لا يشترط فيه ما يشترط في أصله ومتبوعه. وينظر من قواعد حرف القاف القاعدة رقم 24.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
الوقف لا يجوز في منقول غير متعارف، لكن إذا كان ضمن ما يصح وقفه جاز، - كوقف مزرعة بأبقارها وآلتها - فيصح وقف البقرة والآلات ضمن وقف المزرعة.
ومنها: يجوز بيع البقرة أو الشاة أو الناقة الحامل فيدخل جنينها
(1) المبسوط ج 23 ص 17.