القاعدة السبعون [الحكم - الشرط - العلة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
يضاف الحاكم إلى الشرط عند تعذر الإضافة إلى العلة - أي السبب (1).
وفي لفظ: يضاف الحكم إلى الشرط عند عدم صلاحية العلة لذلك (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الأصل أن الحكم يضاف وينسب إلى علته وسببه، لكن في بعض الأحيان لا تصلح العلة لبناء الحكم عليها، فعند ذلك يجب إضافة الحكم إلى شرطه دون علته وسببه، وذلك عن طريق المجاز. ينظر من قواعد حرف الحاء القاعدة 106.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
حفر في الطريق العام حفرة بإذن ووضع عليها حواجز وعلامات، فجاء شخص ورفع الحواجز أو العلامات، فسقط في الحفرة إنسان أو دابة. فالضمان على الرافع لا على الحافر. فالحافر علة والرافع شرط. فوجب الضمان على الرافع.
(1) المبسوط ج 11 ص 95.
(2) نفس المصدر ج 27 ص 51.