تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المدين الأصيل يبرأ الكفيل والضامن.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا ضمن شخص ألف دينار عن شخص آخر، وأقر الضامن بالضمان - ولكن برهن المضمون على الأداء قبل ضمان الكفيل. فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل؛ لأن الكفيل مؤاخذ بإقراره. فللدائن حق مطالبته بما ضمن.

ومنها: إذا أحال الكفيل الطالب على مديونه - وهو المكفول - وشرط براءة نفسه خاصة، برئ دون الأصيل.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٨٠