المدين الأصيل يبرأ الكفيل والضامن.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا ضمن شخص ألف دينار عن شخص آخر، وأقر الضامن بالضمان - ولكن برهن المضمون على الأداء قبل ضمان الكفيل. فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل؛ لأن الكفيل مؤاخذ بإقراره. فللدائن حق مطالبته بما ضمن.
ومنها: إذا أحال الكفيل الطالب على مديونه - وهو المكفول - وشرط براءة نفسه خاصة، برئ دون الأصيل.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨٠