تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والستون [سقوط الفرع - تحت قاعدة التابع تابع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يسقط الفرع بسقوط الأصل (1). أو إذا سقط الأصل (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الفرع التابع لأصله، فإذا سقط الأصل أو هلك فإن فرعه يسقط ويهلك، وإذا برئ الأصيل برئ الفرع والكفيل. كالشجرة إذا اجتث أصلها سقط فرعها.

وقد سبق لهذه أمثال: ينظر من قواعد حرف الهمزة القاعدتان 116، 117. ومن قواعد حرف التاء القاعدة 16. ومن قواعد حرف الفاء القاعدة 16، 17.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من فاته الحج لعدم تمكنه من الوقوف بعرفة - وهو ركن الحج الأعظم - فعليه أن يتحلل بأفعال العمرة فقط. وليس عليه رمي ولا مبيت.

ومنها: إذا أبرأ الدائن مدينه - وكان لهذا المدين كفيل - فببراءة

(1) شرح الخاتمة ص 92.

(2) ترتيب اللآلي لوحة 113 ب. وينظر الوجيز ص 336.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٧٩