تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والستون [سقوط الواجب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يسقط الواجب بالعجز (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى القاعدة التي سبقت في قواعد حرف "لا" تحت الرقم 74. ولفظها: (لا واجب مع عجزا أو ضرورة)؛ لأن الأصل في أداء الواجبات وفعلها هو القدرة عليها. بدليل قوله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ (2).

وقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" (3).

ففعل الأوامر مقيد بالاستطاعة، فإذا ثبت العجز وعدم القدرة أو الضرورة، فيسقط الواجب وينتقل المطلوب إلى البدل الأخف.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من عجز عن الطهارة بالماء لفقده أو لعدم القدرة على استعماله، انتقل الواجب إلى التيمم.

(1) القواعد الفقهية للندوي ص 220، عن قواعد ابن قاضي الجبل.

(2) الآية 286 من سورة البقرة.

(3) الحديث سبق تخريجه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٨١