يومين، ثم وجد الشاة أو قدر على ثمنها فيجوز له الانتقال إلى الشاة إن شاء، وأما إذا لم يشرع في الصوم فيجب عليه الانتقال إلى الشاة، وعند الحنابلة روايتان.
ومنها: من عليه كفارة يمين وهو غير قادر على الرقبة أو الإطعام أو الكسوة، فينتقل الواجب إلى الصوم، ولكن قبل أن يشرع في الصوم قدر على أحد الثلاثة، فلا يجوز تكفيره بالصوم.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٧٠