تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الستون [دلالة الحال - التصريح]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرقم 49 ونصها: (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح).

وذلك لأن الدلالة إنما يحتاج إليها إذا لم يكن لفظ صريح فتقوم مقامه، لكن إذا وجد تصريح لفظي أو كتابي بخلافها - وقبل التصرف بالدلالة - بطلت الدلالة وسقط اعتبارها. لكن بشرط أن لا يكون قد ترتب حكم على الدلالة قبل التصريح بخلافها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا وضع الطعام بين يدي الضيف فهذا دلالة على جواز تناوله، فإذا قال المضيف: لا تأكل الآن. لا يجوز له تناول الطعام عندئذ.

ومنها: إذا دخل الضيف غرفة الجلوس، فهذا يدل على جواز جلوسه في أي موضع شاء منها. لكن إذا قال صاحب المنزل: لا تجلس هنا، واجلس هناك. لا يجوز له الجلوس في غير المكان الذي أشار إليه

(1) شرح السير ص 538، وعنه قواعد الفقه ص 141.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٧١