القاعدة الستون [دلالة الحال - التصريح]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
يسقط اعتبار دلالة الحال إذا جاء التصريح بخلافها (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة سبقت ضمن قواعد حرف "لا" تحت الرقم 49 ونصها: (لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح).
وذلك لأن الدلالة إنما يحتاج إليها إذا لم يكن لفظ صريح فتقوم مقامه، لكن إذا وجد تصريح لفظي أو كتابي بخلافها - وقبل التصرف بالدلالة - بطلت الدلالة وسقط اعتبارها. لكن بشرط أن لا يكون قد ترتب حكم على الدلالة قبل التصريح بخلافها.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وضع الطعام بين يدي الضيف فهذا دلالة على جواز تناوله، فإذا قال المضيف: لا تأكل الآن. لا يجوز له تناول الطعام عندئذ.
ومنها: إذا دخل الضيف غرفة الجلوس، فهذا يدل على جواز جلوسه في أي موضع شاء منها. لكن إذا قال صاحب المنزل: لا تجلس هنا، واجلس هناك. لا يجوز له الجلوس في غير المكان الذي أشار إليه
(1) شرح السير ص 538، وعنه قواعد الفقه ص 141.