تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: الحمل يدخل في بيع الدابة ولا يجوز أن يكون مقصودا بالبيع.

ومنها: الشرب والطريق يدخل في بيع الأرض تبعا، ولا يصح أن يباع مقصودا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٤٦