تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة السابعة والأربعون [التصرف - التبع]

أولا: لفظ ورود القاعدة

يدخل في التصرف تبعا ما لا يجوز أن يكون مقصودا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق قريبا قاعدة بهذا المعنى وسيأتي قواعد أخرى تشبهها.

والتصرفات لها شروط لا تصح إلا بها. وموانع إذا وجد بعضها لم يصح التصرف، لكن إذا وجد التصرف بناء على توفر شروطه وانتفاء موانعه، ثم وجد له تابع نقص منه بعض شروط أصله، أو وجد مانع لأصله، فلا يمنع فقد الشرط أو وجود المانع جواز التصرف في التابع؛ لأن ما يدخل ضمنا يجوز فيه ما لا يجوز فلما يكون قصدا وأصلا ومتبوعا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

الأصل في الموقوف أن يكون عقارا - أي شيئا ثابتا غير منقول - إلا ما تعورف على وقفه من المنقولات - لكن إذا وقف ضيعة أو مزرعة ببقرها وآلاتها صح الوقف فيها جميعا.

(1) ترتيب اللآلي لوحة 113 ب، شرح الخاتمة ص 92.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٤٥