حنيفة رحمه الله - وأبيح له قراءة القرآن ومس المصحف والطواف؛ لأن النافلة آكد من ذلك كله.
المراد بالطواف: طواف التطوع لا ركن العمرة والحج.
ومنها: إن تيمم للطواف أبيح له قراءة القرآن واللبث في المسجد لأنه أعلى منهما - فإنه صلاة - ولكن إن نوى بتيممه قراءة القرآن واللبث في المسجد لم يستبح له الطواف لأنه أعلى منهما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٤٤