ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا حلف لا يأكل شواء اختصت يمينه باللحم المشوي دون البيض وغيره مما يشوى، إلا إذا نوى التعميم.
ومنها: لو حلف لا يركب دابة، وركب آدميا لا يحنث.
ومنها: لو حلف لا يأكل رأسا، لا يحنث إلا بأكل رأس يؤكل عادة.
ومنها: لو وصى لأقربائه وأهل بيته. فهو على ما يعرف من مذهب الرجل إن كان يعيل عمته أو خالته، أو من كان يصله في حياته من قرابته.
ومنها: لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت به العادة بالعمل فيه، من الزمان دون غيره.
ومنها: إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو ما يجب صومه شرعا كرمضان.
ومنها: لو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٣٧