تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والأربعون [تخصيص العموم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يخص العموم بالعرف والعادة والشرع (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

العموم والعام: هو اللفظ الدال على شيئين فصاعدا مطلقا (2).

أو هو: كون اللفظ موضوعا بالوضع الواحد لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له (3).

والتخصيص والخصوص: هو إخراج بعض ما تناولته الجملة، أو هو كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفراد (4).

أو هو الدال على الواحد عينا، كقولك زيد وعمرو (5).

فمفاد القاعدة: أن اللفظ العام يجوز تخصيصه بأحد شيئين: إما بالعادة أو العرف، وإما بالشرع.

(1) قواعد ابن رجب 121، 122، 123. وينظر الوجيز ص 286.

(2) الإيضاح ص 17، 94.

(3) التعريفات ص 188.

(4) نفس المصدر ص 128.

(5) الإيضاح ص 18.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٣٦