تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

أخذ مال المشركين في دار الحرب بأي وسيلة - إذا كان برضاهم - فهو جائز عند الحنفية - ولذلك أجازوا الربا بين المسلم والمشرك في دار الحرب.

وكذلك جواز مقامرتهم، وبيعهم الخمر والخنزير، لأن الأصل أن أموال الكفار والمشركين الحربيين مباحة للمسلمين، لكن إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فيحرم عليه خيانتهم في أعراضهم أو أموالهم أو أنفسهم، لكن إذا كان ذلك برضا منهم فهو جائز، ويحل مالهم برضاهم بأي وسيلة كانت.

وحرم غير الحنفية الربا في دار الحرب كما هو محرم في دار الإسلام.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٢٩