تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والثلاثون [الكذب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يحرم الكذب إلا في ثلاث (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى الحديث "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع زوجته لترضى عنه، أو كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، أو كذب في إصلاح بين الناس" (2).

الكذب: نقيض الصدق: وهو أن لا يطابق القول الواقع. والكذب من أبغض الأمور والصفات إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذم الله سبحانه الكذب في أكثر من موقع في كتابه:

قال تعالى: ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه﴾ (3).

وقال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو

(1) الفرائد ص 34.

(2) الحديث عن أحمد ج 6 ص 459، 461 عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وعند الترمذي في كتاب البر بلفظ "لا يحل".

(3) الآية 32 من سورة الزمر.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٣٠