القاعدة التاسعة والثلاثون [الكذب]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
يحرم الكذب إلا في ثلاث (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة بمعنى الحديث "لا يصلح الكذب إلا في ثلاث: كذب الرجل مع زوجته لترضى عنه، أو كذب في الحرب فإن الحرب خدعة، أو كذب في إصلاح بين الناس" (2).
الكذب: نقيض الصدق: وهو أن لا يطابق القول الواقع. والكذب من أبغض الأمور والصفات إلى الله سبحانه وتعالى، وقد ذم الله سبحانه الكذب في أكثر من موقع في كتابه:
قال تعالى: ﴿فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه﴾ (3).
وقال تعالى: {ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو
(1) الفرائد ص 34.
(2) الحديث عن أحمد ج 6 ص 459، 461 عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وعند الترمذي في كتاب البر بلفظ "لا يحل".
(3) الآية 32 من سورة الزمر.