تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والثلاثون [القمار]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يحرم القمار إلا في دار الحرب، إذا قامر المسلم فأخذ أموالهم (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

القمار: من قمر الرجل الرجل وقامره إذا أخذ من صاحبه شيئا فشيئا في اللعب (2).

وهو أيضا: كل لعب يشترط فيه أن يأخذ الغالب من المغلوب شيئا. والقمار حرام، وهو الميسر المنهي عنه بالنص.

ومفاد القاعدة: أن حرمة القمار متفق عليها بين المسلمين عامة وفقهاء. ولكن عند علماء الحنفية أن المسلم إذا قامر في دار الحرب وأخذ أموال الحربيين عن طريق القمار - فهو حلال غير حرام؛ لأنه إنما أخذ أموالهم برضاهم، والذي يحرم هو أخذ أموالهم عن طريق الخيانة, لأنه دخل دارهم مستأمنا، ولكن الحق - والله أعلم - أن المعاملة في حق المسلم في دار الحرب أو دار الإسلام على سواء. فما يحرم على المسلم في دار الإسلام يحرم عليه في دار الحرب.

(1) الفتاوى الخانية ج 3 ص 561، وعنه الفرائد ص 233.

(2) التعريفات ص 229.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٢٨