ومنها: "من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر - أي لقحت - فثمرته للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع" الحديث (1). لأنه إذا باعها مع الأصل حصلت تبعا في بيع فلم يضر احتمال الغرر فيها.
(1) الحديث أخرجه الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٣