تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة والعشرون [الغرر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع (1).

ثانيا: سبق بيان التابع والمتبوع.

والغرر: أصله الخداع، والتعريض للخطر، أو وجود نقص أو عيب يسير في المبيع، والغرر لا يجوز إلا إذا كان يسيرا يتسامح فيه الناس، والغرر كالعيب يبطل الصفقة إذا كان في الأصل.

ولكن مفاد القاعدة: أن التابع يتساهل في وجود الغرر به ما لا يتساهل في أصله ومتبوعه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا باع شاة مع اللبن في ضرعها، فإن وجود اللبن في الضرع مجهول، ولا تضر العقد جهالته.

ومنها: إذا باع بقرة حاملا. فيدخل حملها تبعا وهو مجهول.

ومنها: إذا باع دارا فإن أساسات حيطانه تدخل تبعا في البيع ولا تضر جهالتها.

وهذه الأنواع الثلاثة لا يجوز بيعها منفردة.

(1) المغني ج 4 ص 86، 94.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣١٢