تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والعشرون [الترجيح - علة الاستحقاق]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

يجوز أن يقع الترجيح بما لا يكون علة للاستحقاق (1). أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الترجيح: هو إبداء زيادة قوة الدليل على الدليل المعارض له (2).

والترجيح عند الأصوليين له قواعده وأصوله. وإنما يطلب الترجيح عند تعارض دليلين ظنيين - لأن القطعيات لا تعارض ولا ترجيح بينهما - فيرجح أحد الدليلين بزيادة قوة على الدليل الآخر المعارض له، ويجب العمل بالراجح.

ومفاد هذه القاعدة: جواز ترجيح أحد الدليلين بشيء لا يكون علة وسببا للاستحقاق - وهذا من الترجيح بالقرائن - مع أن الترجيح في الأقيسة إنما يكون عن طريق العلة. ولكن القاعدة تفيد أن كل ما أثار غلبة الظن من قرينة لفظية أو حالية فهي مرجحة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا احتاج طفل إلى حضانة غير الأم - وكان له أخوات -

(1) المبسوط ج 5 ص 211.

(2) الإيضاح ص 303.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٠٣