تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والعشرون [المجاز - الحقيقة]

أولا: لفظ ورود القاعدة

يجب العمل بالمجاز إذا تعذر العمل بالحقيقة (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان معنى الحقيقة والمجاز، وأن الأصل العمل بحقيقة اللفظ، ولا يجوز العمل بمجاز اللفظ إلا تعذر واستحال العمل بالحقيقة، أو كانت الحقيقة مهجورة لا يعمل بها.

ومفاد هذه القاعدة: أن العمل بالمجاز يجب إذا استحال العمل بالحقيقة بناء على أن (إعمال الكلام أولى من إهماله)، إذا وجد مجال للعمل به.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أوصى لأولاده وليس له إلا أولاد أولاد، فالوصية لهم، وإن كانوا أولاده مجازا؛ لأن الولد ينسب إلى أبيه لا إلى جده.

منها: إذا لم يكن له إلا أولاد بنات - وأوصى لأولاده، أو كان مستأمنا فاستأمن لأولاده - وليس له إلا أولاد بنات - فإن أولاد البنات يدخلون في الأمان والوصية مجازا عند تعذر الحقيقة في إحدى الروايتين (2).

(1) شرح السير ص 1816 وعنه قواعد الفقه ص 140.

(2) ينظر شرح السير ص 327 - 329.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٠٢