فالأخت لأب وأم أولى من الأخت لأم؛ لأن القرابة من جهتين، والشفقة بالقرابة، فذو القرابتين أشفق فكان بالحضانة أحق. وإن كانت قرابة الأم ليست بسبب للاستحقاق.
ومنها: الأخ لأب وأم مقدم في العصوبة على الأخ لأب بسبب قرابة الأم، مع أن قرابة الأم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٤