تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالأخت لأب وأم أولى من الأخت لأم؛ لأن القرابة من جهتين، والشفقة بالقرابة، فذو القرابتين أشفق فكان بالحضانة أحق. وإن كانت قرابة الأم ليست بسبب للاستحقاق.

ومنها: الأخ لأب وأم مقدم في العصوبة على الأخ لأب بسبب قرابة الأم، مع أن قرابة الأم ليست بسبب لاستحقاق العصوبة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٣٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٣٠٤