القاعدة الثانية عشرة [العقود القهرية]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
يتوقف الملك في العقود القهرية على دفع الثمن. وقد يقع بدونه مضمونا في الذمة (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
العقود القهرية: هي تلك العقود التي لا يشترط فيها رضاء أحد المتعاقدين، إذ تقع رغما عنه وقهرا عليه. والقهر: معناه الإجبار.
فمثل هذه العقود ضربان: أحدهما يتوقف الملك فيه على دفع الثمن.
والثاني: يقع الملك فيه بدون دفع الثمن، على أن يكون الثمن مضمونا في ذمة المالك.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عقد الشفعة يتم جبرا على البائع والمشتري، ولكن لا يتم للشفيع إلا بدفع الثمن، وكان عقد الشفعة من العقود القهرية؛ لأنه شرع لدفع ضرر متوقع عن الشفيع.
ومنها: إذا أعار أو أجر أرضا لآخر، فبني فيها المستعير وغرس، فللمعير أن يأخذ الأرض ويتملك البناء والغرس بالثمن، إذا
(1) قواعد ابن رجب القاعدة 50.