تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان المستعير قد بنى وغرس بإذن المعير.

ومنها: إذا غصب أرضا فزرع فيها زرعا، فإن للمغصوب منه أن يسترد أرضه ويأخذ الزرع بقيمته، أو يطلب من الغاصب قلعه.

ومنها: إذا كان عبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإنه يقوم نصيب الآخر عليه ويتملكه بقيمته.

ومن أمثلة النوع الثاني: التملك الاضطراري كمن اضطر إلى طعام الغير، ومنعه وقدر على أخذه، فإنه يأخذه مضمونا سواء كان معه ثمن يدفعه في الحال أو لا؛ لأن ضرره لا يندفع إلا بذلك.

ومنها: إذا تبايعا دارا أو أرضا أو سلعة ودفع المشتري الثمن، واشترط البائع الخيار لنفسه، ثم اختار إبطال البيع فالخيار له ويطالب برد الثمن، وإن لم يعطه ماله فليس له الخيار - أي يتم البيع ويطالب بالمبيع.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٨٢