تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا تبايعا عينا واشترطا الخيار لهما جميعا لا يثبت حكم العقد إذ لا يخرج المبيع عن ملك البائع، ولا الثمن عن ملك المشتري.

لكن إذا كان الخيار لأحدهما فلا يثبت حكم العقد في حق من له الخيار.

ومنها: إذا باع عبدا بجارية على أن بائع العبد بالخيار ثلاثة أيام، فأعتق البائع العبد في الأيام الثلاثة، نفذ إعتاقه في قولهم جميعا وبطل البيع؛ لأنه أعتق ملك نفسه وإن أعتق الجارية جاز عتقها، ويكون إسقاطا لخياره ويتم البيع.

ومنها: إذا قال من له الخيار: أجزت البيع وأسقطت خيارى. جاز على كل حال، كان صاحبه حاضرا أو غائبا؛ لأن العاقد الآخر لا خيار له.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٨٠