تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة [الاستحقاق - السبب]

أولا: لفظ ورود القاعدة

يبقى الاستحقاق ببقاء السبب (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

الاستحقاق: استفعال من الحق، فمن حق له شيء فهو استحقاقه؛ أي ما يستحقه الإنسان ويصل إليه بطريق حق لا باطل كالإرث مثلا.

فمن استحق شيئا بسبب فإن ما يستحقه يبقى مستحقا له ما بقي سبب استحقاقه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

يستحق كل من الزوجين الميراث من زوجه ما بقيت الزوجية بينهما إلى الموت.

فإذا وقعت الفرقة بينهما بأي طريق انقطع استحقاق أحدهما من الآخر.

ومنها: الزوجة تستحق النفقة على زوجها ما دامت الزوجية قائمة بينهما.

ومنها: الوارث بالقرابة يبقى له استحقاق للميراث ما بقي سبب التوريث إلا أن يطرأ مانع، كاختلاف الدين أو القتل.

(1) المبسوط ج 5 ص 204.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٦٥