ومنها: إن نفقة المعتدة واجبة على الزوج طيلة مدة العدة, فإذا تطاولت العدة بالمرأة - إذا كانت العدة بالأقراء أو الحمل - فالنفقة لها واجبة حتى تنقضي العدة بالحيض أو الأشهر - عند الإياس -؛ لأن سبب الاستحقاق قائم.
ومنها: الذي يطالب بخراج رأسه ما دام على دينه، فإذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه لزوال السبب قبل الاستيفاء.
ومنها: إذا اعتدت المطلقة الرجعية فطالت مده حيضها - ولو أكثر من سنة - ثم ماتت فإن زوجها المطلق يرثها؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع الزوجية قطعا كاملا؛ لأن للزوج أن يراجعها في العدة بغير رضاها. وبدون عقد أو مهر جديد.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٦