تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فما لم يبح الشرع أخذه من مالكه بإحدى طرق الإباحة فهو مأكول بالباطل، وإن طابت به نفس مالكه كالربا والرشوة. ينظر تفسير فتح القدير ج 1 ص 188، 456.

ومثل هذه الآية قوله تعالى: ﴿ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل﴾ (1).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

الصلح عن إنكار لا يجوز - عند الشافعي رحمه الله - لأنه من أكل أموال الناس بالباطل.

ومنها: من استدان وجحد الدين، فهو من أكل أموال الناس بالباطل.

ومنها: من شهد شهادة زور أو حلف يمين فجور على مال، فلا يحل أكله؛ لأن ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

ومنها: من قبل رشوة راش - ولو كانت برضا الراشي - فهو من أكل أموال الناس بالباطل.

ومنها: مهر البغي - أي الزانية - وحلوان الكاهن، وثمن الخمر والخنزير، كله من أكل أموال الناس بالباطل.

(1) الآية 188 من سورة البقرة.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٦٤