تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالقاعدة الأولى قاعدة عامة تعم وتشمل كل مولود إنسانا كان أو حيوانا. والقواعد الأخرى تخص الولد من بني آدم ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو رقيقا.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

المولود من الحيوانات من أبوين مأكولين، فهو مأكول أيضا - أي مباح أكله، حلال ذبيحته أو صيده.

ومنها: إذا كان أحد أبويه غير مأكول اللحم حرم أكله لغلبة الحظر والتحريم على الإباحة، ولأن حل الذبيحة يشترط فيه حل ذبيحة الأبوين.

ومنها: في المناكحة والزواج لا بد أن يكون الأبوان ممن يحل نكاحهما، فالمتولد بين كتابي ووثني لا يحل، إن كانت الأم هى الكتابية قطعا. وأما إذا كان الأب هو الكتابي فخلاف.

ومنها: في الزكاة: فالمتولد بين الغنم والظباء لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الشرط أن يكون الأبوان زكويين، وكذلك تمتنع التضحية به، ولا جزاء فيه إذا صيد.

ومنها: إن البغل لا سهم له في الغنيمة؛ لأنه متولد بين الفرس والحمار، كما أنه لا يحل أكله.

ومنها: أن الولد من بني آدم يتبع خير الأبوين دينا في حكم النكاح والذبيحة - عند الحنفية - وعند الشافعية يتبع أخسهما حرمة في الذبح والنكاح.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٥٦