ومنها: أن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، فهو رقيق إذا كانت أمه رقيقة، وهو حر إن كانت أمه حرة - وهذا عند الجميع - وولد المكاتبة تابع لأمه.
ومنها: أن الولاء عليه يكون لموالي الأب.
ومنها: النسب وتوابعه حيث ينسب لأبيه، ويستحق ما يستحقه أبوه.
ومنها: مهر المثل يعتبر بنساء عصبة الأب.
ومنها: ولد الأمة الموقوفة هل يكون ملكا للموقوف عليه كالثمرة؟ أو يكون وقفا معها؟ على وجهين عند الحنابلة، أشهرهما أنه وقف معها؛ لأنه جزء منها.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القواعد:
إن ولد الرقيقة من سيدها الذي يملكها حر تبعا لأبيه.
ومنها: أنه يتبع أباه في مقدار الجزية, لأن المرأة لا جزية عليها.
ومنها: تبعية الولد في مقدار ديته مختلف فيها عند الشافعية، لكن الراجح أنه يتبع أغلظهما دية.
ومنها: أن الأمة إذا نكحت حرا وغرت زوجها بالحرية فإن الولد حر، وإن كانت الأمة مملوكة. وكذلك إذا وطئ جارية يظنها زوجته الحرة فإن ابنها منه ينعقد حرا.