تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والثالثة والتسعون [أحكام الولد]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الولد وما يتعلق به من مباحث ومسائل (1).

الولد يتبع خير الأبوين دينا في حكم النكاح والذبيحة (2).

ويتبع الأم في الرق والحرية، ويتبع الأم المكاتبة (3).

الولد في الرق والحرية يتبع الأم إلا في مسألتين (4).

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

الولد: هو كل من ولد ونتج من أبوين إنسانا كان أو حيوانا.

فالشرع لعموم ولايته وعنايته شرع لكل مخلوق حكما أو أحكاما تخصه، إما لبقاء نوعه وحفظ حياته، وإما لما ينوبه ويحيط ويتصل به.

(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 310، المنثور ج 3 ص 346، قواعد ابن رجب القاعدة 21، 153.

(2) شرح السير ص 1846.

(3) شرح السير ص 1994.

(4) المبسوط ج 5 ص 199.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٥٥