تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المعتق.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

مات عبد لشخص - وكان هذا الشخص قد حرره وأعتقه - وليس لهذا الميت وارث فإنما يرثه معتقه؛ لأنه عصبته.

ومنها: إذا مات المعتق ورث وارثه ولاء معتقه كما يرث ماله.

ومنها: إذا أقر رجل بمولى أعتقه. يصح ذلك لكن بشرط أن يصدقه المعتق - بدون منازع - لأنه يحمله على نفسه في ذلك، لكن إذا كان له مولى آخر معروف فلا يصح إقراره لأنه مكذب في هذا الإقرار شرعا.

ومنها: إذا جنى المعتق جناية - كقتل خطأ - فإن الدية على عاقلة المولى المعتق.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٢٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٢٤٥