القاعدتان السابعة والثامنة والثمانون [الولاية بالوصاية]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الولاية بسبب الوصاية لا تحتمل التجزؤ (1).
وفي لفظ: الولاية بالوصاية لا تتجزأ (2).
وفي لفظ: الولاية لا تتحمل التجزئة (3).
وفي لفظ: الولاية بطريق الوصية لا تقبل التمييز في الأنواع (4).
ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:
الولاية بالكسر والفتح: النصرة والمحبة.
وكل من ولي أمر أحد فهو وليه.
ومفاد هذه القواعد: أن من أوصى شخصا ليكون وليا على ماله بعد وفاته - فهو ولي في كل شيء من أنواع ماله؛ لأن الولاية إذا كانت عن طريق الوصية فهي لا تقبل التجزئة، ولا تقبل التمييز في الأنواع؛ لأن الوصية إلى الغير إثبات الخلافة له. والولاية لازمة بعد
(1) المبسوط ج 28 ص 34.
(2) المبسوط ج 14 ص 111.
(3) نفس المصدر ج 28 ص 20، القواعد والضوابط ص 497 عن التحرير.
(4) نفس المصدر ج 28 ص 27.